قرار

قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.