قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 6 ، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.