قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة " نقاوس " وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- سعيدة نقاوس، بلدية نقاوس، ولاية باتنة،
- تيمقاد، بلدية تيمقاد، ولاية باتنة،
- غوفي، بلدية غسيرة، ولاية باتنة،
- أريس، بلدية أريس، ولاية باتنة.