قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية
المادة 3
يتولّى محافظ الطاقة الذرية أمانة دورات مجلس الإدارة.
يحضر المحافظ دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري. وفي هذا الإطار، يقدّم المحافظ بانتظام، وبناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، تقاري ر عن سير محافظة الطاقة الذرية وعن تطوّر نشاطاتها، وكذا عن آف اق تط وير الطاق ة النووي ة على المستوى العالمي.