قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية
المادة 2
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المذكورون أعلاه لمدّة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.