قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المديرية العامة للألعاب › القسم الأول — الأمانة العامة
المادة 8
تضم الأمانةالعامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي :
- مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد،
- المصالح الإدارية والتقنية .