قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 4
يجتمع المجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر في دورة عادية، 14 مايو سنة 2006 م و يمكن أن يجتمع إذا اقتضى الأمر عدة مرات في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكن للمجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك بناء على استدعاء من رئيسه .