قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 48
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر ب الجزائر في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة .2006 يحيى قيدوم ★