قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 44
تمارس الهيئات و الهياكل و اللجان المتخصصة للجنة مهامها بصفة دائمة عشرين (20) يوما على الأقل قبل افتتاح الألعاب و أثناءها و بعدها.