قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 43
تمارس الهياكل والهيئات و اللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهياكل والهيئات و المؤسسات المعنية .