قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 34
تعد و ترسل اللجان المتخصصة إلى المدير العام للألعاب، المحاضر و التقارير الدورية الخاصة بأنشطتها.
وترسل تقريرها النهائي إلى المدير العام للألعاب في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد اختتام الألعاب .