الفصل الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 25
تكلف لجنة الصحة و النظافة و مكافحة تعاطي المنشطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد مخططات و برامج الوقاية و متابعة ومراقبة شروط نظافة المنشآت الرياضية و مواقع الإيواء و الإطعام أثناء الألعاب و تطبيقها،
- تحديد ومتابعة تطبيق الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المعنية .
- تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص وحدات طبية في القرى الأولمبية و مواقع التدريب والمنافسات و في كل الأنشطة الأخرى المبرمجة،
- تحديد الشروط و الكيفيات الصحية الضرورية لوضع منظام خاص بمراقبة مراكز الفروسية من دخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية ا لمختصة،
- إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين و نشره،
- دعم تنظيم و متابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية ا لمختصة،
- إع داد برنامج وقاية و تح س يس ال ري اض ي ين والمسيرين و المتطوع ين م ن الأمراض الجنسية المتنقلة .