الفصل الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 20
ت كلف لجنة الإيواء و الإطعام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد نمط إيواء و إطعام المشاركين المدعوين (القرية الوحيدة، القرى المشتركة، الإقامات الجامعية، الفنادق...)،
- تحديد مواقع وهياكل الإيواء و الإطعام وكذا المشاركة و القيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد دفتر الشروط و كل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
- تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم و التكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
- إعداد مشاريع و مخططات شغل و تعيين المشاركين و المدعوين و المنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
- السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية و الإيواء من طرف المشاركين .