قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه .