قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المديرية العامة للألعاب › القسم الأول — الأمانة العامة
المادة 10
يجب أن تؤشر المراسلات الموجهة للهيئات الخارجية حسب الحالات من طرف رئيس اللجنة أو من طرف المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م