قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز أمن تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية " الثالثة . 2109
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.