الفصل الثاني — مديرية الانتاج
المادة 7
تتولى مديرية الانتاج تصور الافلام الموصى عليها، واللقطات الاشهارية، والانتاج المشترك للافلام الوثائقية والخيالية وانجاز ذلك .
كما تتولى النهوض بالبرامج الوطنية التلفزيونية .
وتشتمل مديرية الانتاج على قسمين (2) منظمين في شكل فرق اج للانتاج ، ، يسير كلا منهما منهما رئيس قسم.
قسم الوسائل المتنقلة المكلف بتنفيذ مهام الانتاج، باستعمال الوسائل المتنقلة للانتاج التي تشمل خاصة سيارات مجهزة، للتصوير، والانارة و بآلات التصوير، وآلات المنيتوسكوب.
قسم الوسائل القارة المكلف بالاعمال التي تستدعى استعمال قاعات التركيب والاستماع، والفيديو الصغير، والمخبر. ويقوم هذا القسم بصيانة العتاد.