قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
المادة الأولى
تشتمل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة (و. و. ا. م) المشار اليها في صلب النص بالوكالة، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- مديرية الاعلام، مديرية الانتاج،
- - مديرية المصالح التقنية والتنمية
- مديرية الادارة العامة.