قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 10
يعين المديرون بقرار من وزين الاعلام بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة II : يلكف الامين العام لوزارة الاعلام ومدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس