قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 499
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.