قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف . . 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمار عبة، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.