المادة 8
تكلف لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة ، بخصوص هذه المسابقة :
باختيار موضوعات الاختبارات ، وتقدير انشاءات المترشحين ومنحها نقطا من صفر الى عشرين تضرب في المعامل الخاص بكل اختبار .
- وضبط قائمة المترشحين وترتيبهم حسب المستوى الناتج عن النقط المحصلة فى الاختبارات المختلفة • كل منها وكل الاختبارات كتابية :
المدة المعامل س 3 س 4 س 4 س ه 2 س 2 2 س 2 2 س 2 وتحديد مجموع النقط الذي يجب أن يحرز عليه المترشحون لاعتبارهم مقبولين . ويقرر وزير التربية الوطنية قائمة المقبولين •