قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997.
حسان العسكري المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 / العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417ه