قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العزيز بوطالب، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.