قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.