المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي احمد على 3236 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب 1 الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية | والتعمير. ----- ان وزير الاسكان والتعميره بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه بمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن اختصاصات وزارة البناء والاسكان والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-292 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة يقرر مايلي :