قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الثاني — الموظفون
المادة 9
يختار المدير من عداد المديرين او من بين نواب المديرين ورؤساء مصلحة التربية فى المراكز الاختصاصية يجوز تعيين المدير او انتدابه لمهامه بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة .