قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الثاني — الموظفون
المادة 8
تتألف الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوي من :
مدير ، اخصائيين بعلم النفس ، مربيات ومربين أطباء ، مساعدات اجتماعيات ، - موظفين اداريين ، موظفين تابعين للمصلحة ،