قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الأول — مقتضيات عامة
المادة 6
يعقد اجتماع فى كل اسبوع بصورة مبدئية ، لوضع تقرير تحليلي يضم الهيئة الاستشارية للاختصاصيين وعند اللزوم مديرى المؤسسات المعنية بالنسبة للحالات المطروحة على الدرس . وعند ما تجرى الفحوص بناء على طلب قاضي الاحداث يجرى اخبار هذا الاخير عن تاريخ الاجتماع المزمع عقده لوضع التقرير التحليلي الذي يجوز للقاضي الاشتراك فيه