قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الأول — مقتضيات عامة
المادة 2
تستهدف الاستشارة التوجيهية الخاصة بالتربية الوصول الى معرفة شخصية القاصر ( غلاما كان أو طفلة ) وتنبيه عوامل نقائصه بمختلف الفحوص - الطبية والنفسية والعقلية - والتحقيقات - الاجتماعية ... الخ .