قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الثاني — الموظفون
المادة 10
يتولى الموظف المسؤول ادارة الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى ، وينسق فرقة التقنيين وينظم اجتماعاتهم ويحضر التقرير النهائي ويجوز ان يؤازره واحد أو عدة مربين .