قرار

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.