قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة، التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 751
المادة 2
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت