قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة، التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 751
المادة الأولى
يمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للصيانة» التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور»، رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابية قصد تنصيب مجلس العمال الاول لهذه الوحدة .
للجمهورية الجزائرية 751