قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم وسيره 11
المادة 4
يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، الاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها .