قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة .2020 بسمة عزوار رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة