قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.