قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 المنطقة الصناعية لسكيكدة . 929 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن 924
المادة الأولى
تتمم المادة 12 من الانظمة المحلية المحطات ارشاد السفن بوهران - أرزيو ، ومستغانم ، والجزائر العاصمة وبجاية ، وسكيكدة ، وعنابة ، كمايلي :