قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 المنطقة الصناعية لسكيكدة . 929 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن 924
المادة 12
يقبض بالاضافة الى حقوقه ولمدة سنة تجدد بمقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . عن كل طن من حمولة السفينة ، رسما قدره 1. ر. دج عند الدخول ، و ا... دج عند الخروج ، عن السفن التجارية الجزائرية والأجنبية . .