قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة 4
تكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.