المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي جويجوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الرويبة بمركز المحطة الفرعية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالرغاية، مخططه يمر بولايتي الجزائر و بومرداس.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400/220 كف بوادي العثمانية، ولاية ميلة.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 220/60 كف بأحمر العين، ولاية تيبازة.
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بعين الصفراء، ولاية النعامة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز دواودة بقطع الخط الكهربائي بني مراد/القليعة، مخططه يمر بولاية تيبازة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز أقبو بقطع الخط الكهربائي أقبو/القصر، مخططه يمر بولاية بجاية.