قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 2
يتلقى ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة مكافأة مالية قدره ا خمسة آلاف دين ار 5000( دج) عن كل اجتماع.