قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات والمذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهود لها بصفة قانونية باستثناء القرارات.