قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد سامي ليهوم، نائب مدير تسيير المسار المهني للقضاة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.