قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بوهران. 1180
المادة الأولى
تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء المعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة، وذلك الى غاية 31 أكتوبر سنة 1973 •