قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 16
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محند الصادق بركاني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.