قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع السياحي بولاية عين تموشنت
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي "بوزجار" بلدية بوزج ار، ولاية عين تموشنت، الملحق بأصل هذا القرار.