المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في : 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار هجرس، نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي :