قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، وزارة التجارة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رابح منصر، نائب مدير المناهج والبرامج الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.