قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، وزارة التجارة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة مسعودة أو شريف، زوجة خليلي، نائبة مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.